وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٩ - ٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
[١١٥٥] ١٥ ـ وبإسناده عن أبي جعفر الأحول ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ، ووضع رسول الله صلىاللهعليهوآله للناس اثنتين اثنتين؟!
قال الصدوق : الإسناد منقطع ، وهذا على الإنكار لا الإخبار ، كأنه قال : حد الله حداً فتجاوزه رسول الله صلىاللهعليهوآله وتعداه ، وقد قال الله : ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) [١]؟!
[١١٥٦] ١٦ ـ وبإسناده عن عمرو بن أبي المقدام قال : حدثني من سمع أبا عبدالله يقول : إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين ، وقد توضأ رسول الله صلىاللهعليهوآله اثنتين اثنتين.
قال الصدوق : الإسناد منقطع.
[١١٥٧] ١٧ ـ والنبي صلىاللهعليهوآله كان يجدد الوضوء لكل فريضة وكل صلاة.
فمعنى الحديث : إني لأعجب ممن يرغب عن تجديد الوضوء وقد جدده النبي صلىاللهعليهوآله .
[١١٥٨] ١٨ ـ قال : وروي : من زاد على مرتين لم يؤجر.
[١١٥٩] ١٩ ـ وكذلك ما روي أن مرتين أفضل.
[١١٦٠] ٢٠ ـ وكذلك ما روي في مرتين أنه إسباغ [١].
[١١٦١] ٢١ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن جعفر الفرغاني ، عن أبي العباس الحمادي ، عن أبي مسلم الكجي ، عن عبدالله بن عبد الوهاب ، عن
١٥ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٧.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
(١٦ ـ ٢٠) ـ الفقيه ١ : ٢٥|٨٠.
٢١ ـ الخصال : ٢٨|١٠١.