وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨ - ٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[١١٤٩] ٩ ـ وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف ، وحضرت الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى ، ويمسح بالبلة رأسه ورجليه.
[١١٥٠] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة.
[١١٥١] ١١ ـ قال : وتوضأ النبي صلىاللهعليهوآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
[١١٥٢] ١٢ ـ قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ، ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شيء ، وإنما يكفيه مثل الدهن.
[١١٥٣] ١٣ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : من تعدى في وضوئه كان كناقضه [١].
[١١٥٤] ١٤ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : من توضأ مرتين لم يؤجر.
قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ، ووعد عليه الأجر ، فلا يستحق الأجر.
[١] لم نعثر على هذه الرواية لا في التهذيب ولا في الاستبصار.
٩ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٩.
١٠ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٦ والاستبصار ١ : ٧٠|٢١٢.
١١ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٦.
١٢ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٨.
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥|٧٩.
[١] وفي نسخة : كناقصه ( منه قده ).
١٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦ |٨٣.