وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٥ - ٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
أقول : هذا محتمل للنسخ ، وللحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن زيادة الضرب والإفراط فيه [٣].
[١١٤٠] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي جرير الرقاشي قال : قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم [١] وجهك بالماء لطما ، الحديث.
٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ،
وحكم الثانية والثالثة
[١١٤١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر [١] ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلا أنه قال : واحدة واحدة [٢] ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ [٣].
[٣] ورد في هامش المخطوط ما نصه :
حمل الشيخ الأول على الجواز والثاني على الكراهة والتعليل في الأول دال على الاستحباب والرجحان ( منه قده ).
٣ ـ قرب الإسناد : ١٢٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
[١] اللطم : الضرب على الوجه ببطن الراحة ، ( منه قده ).
الباب ٣١
فيه ٣٠ حديثا
١ ـ التهذيب ١ : ٧٥|١٨٩.
[١] في نسخة : ميسرة ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٦|٧.
[٣] التهذيب ١ : ٨٠|٢٠٥ والاستبصار ١ : ٦٩|٢١٠.