وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - ٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته
[١٠٥٨] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [١] عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام٧ قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك ـ إلى أن قال ـ ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها ، إذا نسيت أن تمسح رأسك ، فتمسح به مقدم رأسك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].
أقول : وفي أحاديث كيفية الوضوء دلالة على بعض المقصود هنا [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[١٠٥٩] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك ، وليصل ، الحديث.
[١٠٦٠] ٤ ـ وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مسح الرأس ، قلت : أمسح ( بما على يدي ) [١]
٢ ـ التهذيب ١ : ١٠١|٢٦٣ ويأتي صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٢ وتقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] سقط من المصدر.
[٢] الكافي ٣ : ٣٤|٣.
[٣] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ١ : ٨٩|٢٣٥ ، والاستبصار ١ : ٧٤|٢٢٩ وأورده بتمامه في الحديت ٤ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ١ : ٥٩|١٦٤ ، والاستبصار ١ : ٥٩|١٧٤.
[١] في المصدر : بما في يدي.