وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ١٥ ـ باب كيفية الوضوء ، وجملة من أحكامه
عليهالسلام : كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال : لا تعمق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطما ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا ، وكذلك فامسح الماء [١] على ذراعيك ، ورأسك ، وقدميك.
أقول : المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل ، ثم على الحقيقة لما مضى [٢] ويأتي [٣].
[١٠٤٢] ٢٣ ـ علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ـ في حديث ـ قال : والمحكم من القران مما تأويله في تنزيله ، مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [١] وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله ، لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل.
ثم قال [٢] : وأما حدود الوضوء : فغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وما يتعلق بها [٣] ويتصل ، سنة واجبة على من عرفها ، وقدر على فعلها.
[١٠٤٣] ٢٤ ـ علي بن عيسى بن أبي الفتح الاربلي في كتاب ( كشف الغمة ) : قال : ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم ـ وهو من أجل رواة أصحابنا ـ في كتابه ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، وذكر حديثا في ابتداء النبوة ، يقول فيه :
[١] في المصدر : بالماء.
[٢] مضى في الأحاديث السابقة من هذا الباب.
[٣] يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
٢٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٦.
[١] المائدة ٥ : ٦.
[٢] المصدر نفسه : ٧٩.
[٣] في المصدر : بهما.
٢٤ ـ كشف الغمة ١ : ٨٨.