وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ١٥ ـ باب كيفية الوضوء ، وجملة من أحكامه
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند [٥].
[١٠٣٧] ١٨ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها ، وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ، ومرتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلا : البول ، والريح ، والنوم ، والغائط ، والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه لم يتم ، وصلاته غير مجزية ، الحديث.
[١٠٣٨] ١٩ ـ الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه ) : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن محمد بن حبيش [١] ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي [٢] ، عن عبدالله بن محمد بن عثمان ، عن علي بن محمد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في عهده إلى محمد بن أبي بكر لما ولاه مصر ـ إلى أن قال : ـ وانظر إلى الوضوء ، فإنه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم امسح رأسك ورجليك ، فإني رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله يصنع ذلك ، واعلم أن الوضوء نصف الإيمان.
[١٠٣٩] ٢٠ ـ الحسن بن علي العسكري عليهالسلام في ( تفسيره ) : عن
[٥] المحاسن : ٣٢٣|٦٣ إلى قوله مشئ بهما إلى الخطيئة ١٨ ـ الخصال : ٦٠٣|٩.
١٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٢٩.
[١] في المصدر : الحسن.
[٢] في المصدر : « أبي اسحاق محمد بن ابراهيم الثقفي ».
٢٠ ـ تفسير الامام العسكري عليهالسلام : ٥٢١.