وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ١٥ ـ باب كيفية الوضوء ، وجملة من أحكامه
قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قال : ثم قال : إن الله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) [٢] فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ، فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله ، لأن الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [٣].
ثم قال : ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [٤] فإذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ، ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه.
قال : فقلنا أين الكعبان؟ قال : هاهنا ، يعني : المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو؟ فقال : هذا من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك.
فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزي للوجه ، وغرفة للذراع؟ قال : نعم ، إذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه ، إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه ، وحذف باقيه ، مع التنبيه عليه [٥].
ورواه أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [٦].
أقول : المراد من الثنتين : غرفة الوجه وغرفة الذراع ، واللام للعهد الذكري ، ولا أقل من الاحتمال ، فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.
[١٠٢٣] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، ( قال ) [١] : قال : ألا أحكي لكم وضوء رسول الله
( ٢ ـ ٤ ) المائدة ٥ : ٦.
[٥] التهذيب ١ : ٧٦|١٩١.
[٦] التهذيب ١ : ٨١|٢١١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٢٤|٢.
[١] ليس في المصدر.