وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة
لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود.
ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلوات وغير ذلك [٣].
٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة ، وأنه يجوز
تقديمها قبل دخوله ، بل يستحب
[٩٨١] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلا بطهور [١].
في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.
في الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب الركوع.
في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب السجود.
في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب التشهد.
في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
[١] يأتي في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الماء المطلق.
[٣] يأتي ما يدل عليه كما يلي :
في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات.
وفي الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات يدل على بعض المقصود.
وفي الباب ٢١ من أبواب الوضوء.
وفي الحديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٣٥ من أبواب الوضوء ، ويدل عليه بالمفهوم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب الوضوء.
الباب ٤
فيه ٥أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٠|٥٤٦.
[١] ورد في هامش المخطوط الأول ما نصه :