وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣ - ٢٦ ـ باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة
[٩٠٥] ٤ ـ وبإسناده ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر.
[٩٠٦] ٥ ـ محمد بن يعقوب قال : وروي أيضا : لا تستقبل الشمس ، ولا القمر.
٢٦ ـ باب أن أقل ما يجزي في الاستنجاء من البول مثلا ما على
الحشفة ، ويستحب الثلاث ، ويجزي الصب ، ولا يجب الدلك
[٩٠٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد؟ قال : صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٩٠٨] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة ، وغيره.
[٩٠٩] ٣ ـ قال : وروي أنه ماء ليس بوسخ ، فيحتاج أن يدلك.
[٩١٠] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق
٤ ـ الفقيه ٤ : ١|٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ١٥|٣.
الباب ٢٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ ، وفي : ٥٥|١ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب النجاسات.
وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النجاسات.
[١] التهذيب ١ : ٢٤٩|٧١٤ ، و ٢٦٩|٧٩٠.
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب النجاسات.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٠|٧ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب النجاسات.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٤٩|٧١٦ وأورده أيضا في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب النجاسات.