وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ١٧ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله
محمد بن أحمد بن صالح التميمي ، عن أبيه ، عن أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام ـ وذكر مثله.
[٨٦٦] ٣ ـ وبإسناده عن علي عليهالسلام ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ ، ولا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
١٧ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله ،
وكراهة استصحابه عند التخلي ، وعند الجماع ، وعدم تحريم
ذلك ، وكذا خاتم عليه شيء من القرآن ، وكذا
درهم ودينار وعليه اسم الله
[٨٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المثنى ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال : لا ، ولا تجامع فيه.
[٨٦٨] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا أنه إذا أراد ان يستنجي من الخلاء فيلحوله من اليد التي يستنجي بها.
٣ ـ الخصال : ٦٢٥.
[١] يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام المساكن.
الباب ١٧
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦|٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦|٨.