وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل
أبواب أحكام الخلوة
١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر الى عورة المسلم
غير المحلل ، رجلا كان أو امرأة
[٧٨٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه.
[٧٨٦] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ـ في حديث المناهي ـ قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته.
وقال : لا يدخلن أحدكم الحمام إلا بمئزر ، ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، وقال : من تأمّل عورة أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملك ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة ، وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله ، متعمدا ، أدخله الله مع المنافقين ، الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، إلا أن يتوب.
أبواب أحكام الخلوة
الباب ١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤|١١٤٩ ، وأورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الحمام.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ١١ بشكل متفرق ، في المناهي.