وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٤ - ١٣ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول ، والمني
حديث ـ قال : فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي.
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على الاستحباب ، أو على خروج شيء من نواقض الوضوء ، بقرينة الاستنجاء.
[٧٥٠] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حنان بن سدير قال : سمعت رجلا سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال : إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ، ويشتد ذلك علي؟ فقال : إذا بلت ، وتمسحت ، فامسح ذكرك بريقك ، فإن وجدت شيئا فقل : هذا من ذاك [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير [١].
ورواه الصدوق بإسناده ، جمن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله [٣].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٤].
أقول : ينبغي أن يكون المسح بالريق في غير محل النجاسة ، لئلا تتعدى.
٧ ـ التهذيب ١ : ٣٥٣|١٠٥٠.
[١] الوجه في حديث سماعة وحنان ، أن البواطن لا تنجس لما يأتي ، وأن ملاقاة البلل الطاهر من المخرج غير متيقنة غالباً ، وهو طاهر غير ناقض للطهارة فلا بأس به مع احتماله التقية ( منه قده ).
[٢] الكافي ٣ : ٢٠|٤.
[٣] الفقيه ١ : ٤١|١٦٠.
[٤] التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٢.