وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - ١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء
أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الودي لا ينقض الوضوء ، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
[٧٤٠] ١٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يمذي ـ وهو في الصلاة ـ من شهوة ، أو من غيرشهوة؟ قال : المذي منه الوضوء.
أقول : حمله الشيخ على التعجب لا الإخبار ، قال : ويمكن أن نحمله على التقية ، لأنه يوافق مذهب أكثر العامة ، إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الإنكاري [١].
[٧٤١] ١٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن المذي؟ فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى ، فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليهالسلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلىاللهعليهوآله واستحيى أن يسأله ، فقال : فيه الوضوء.
أقول : حمله الشيخ على الإستحباب ، قال : ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر ، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء [١] ، والحمل على التقية ممكن ، ويكون أمر المقداد منسوخاً.
[٧٤٢] ١٨ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام لا يرى في المذي وضوءا ، ولا غسل [١] ما أصاب الثوب منه.
١٦ ـ التهذيب ١ : ٢١|٥٣ ، والاستبصار ١ : ٩٥|٣٠٦.
[١] نقل العلامة في التذكرة : أن الجمهور إلا مالكا قائلون : بأن المذي ينقض الوضوء وكذا الودي ( منه قدّه ) راجع التذكرة ١ : ١٠.
١٧ ـ التهذيب ١ : ١٨|٤٢ ، والاستبصار ١ : ٩٢|٢٩٥.
[١] مر في الحديث ٧ من هذا الباب.
١٨ ـ الفقيه ١ : ٣٩| ١٤٩.
[١] في نسخة : « غسلا » ( منه قده ).