وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء
الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المذي؟ فقال : ما كان منه لشهوة [١] فتوضأ منه.
[٧٣٧] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في كتاب ( المشيخة ) [١] عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ، ولبست أثوابي ، وتطيبت ، فمرت بي وصيفة ، ففخذت لها ، فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : ليس عليك وضوء ، ولا عليها غسل.
أقول : ويأتي وجه نفي الغسل في محله إن شاء الله [٢].
[٧٣٨] ١٤ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهن : المني ، وفيه [١] الغسل ، والودي ، فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة [٢] البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء ، إنما هوبمنزلة ما يخرج من الأنف.
قال الشيخ : هذا محمول على من ترك الاستبراء بعد البول ، وخرج منه شيء ، لأنه يكون من بقية البول ، إنتهى.
ويمكن الحمل على التقية ، وعلى الاستحباب.
[٧٣٩] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن
[١] في نسخة « بشهوة » ( منه قده ).
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٢١|٣٢٢.
[١] في المصدر زيادة : بلفظ آخر.
[٢] يأتي في الحديث ٢٢ من الباب ٧ من أبواب الجنابة.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٠ |٤٩ ، والإستبصار ١ : ٩٤|٣٥٢.
[١] في المصدر : فمنه.
[٢] دريرة البول : سيلانه ( مجمع البحرين ٣|٣٠١ ).
١٥ ـ التهذيب ١ : ٢١|٥١ ، والاستبصار ١ : ٩٤|٣٠٤.