وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨ - ١٢ ـ باب أن المذي ، والوذي ، والودي ، والإنعاظ ، والنخامة ، والبصاق ، والمخاط ، لا ينقض شيء منها الوضوء
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المذي ينقض الوضوء؟ قال : لا ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا الجسد ، إنما هو بمنزلة البزاق ، والمخاط.
[٧٣٠] ٦ ـ وبالإسناد ، عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يخرج من الإحليل المني ، والمذي ، والوذي ، والودي ، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل ، وأما المذي يخرج من شهوة ولا شيء فيه ، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا شيء فيه.
[٧٣١] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المذي؟ فقال : إن عليا عليهالسلام كان رجلا مذاء ، فاستحيى أن يسأل رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان فاطمة عليهاالسلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس ، فسأله ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : ليس بشيء.
[٧٣٢] ٨ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المذي؟ فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، نحوه [١].
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠|٤٨ ، والإستبصار ١ : ٩٣|٣٠١.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٧|٣٩ ، والإستبصار ١ : ٩١|٢٩٢.
٨ ـ التهذيب ١ : ١٧| ٣٨ ، والإستبصار ١ : ٩١|٢٩١.
[١] الكافي ٣ : ٣٩|٢.