وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة
يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضأ منه.
[٦٩٦] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرعاف ، والحجامة ، وكل دم سائل؟ فقال : ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن الحسن [١].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].
[٦٩٧] ١١ ـ وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : كان أبو عبدالله عليهالسلام يقول في الرجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدم ، قال : ينقيه ، ولا يعيد الوضوء.
[٦٩٨] ١٢ ـ وبإسناده ، عن أيوب بن الحر ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أصابه دم سائل؟ قال : يتوضأ ويعيد ، قال : وإن لم يكن سائلا توضأ وبنى ، قال : ويصنع ذلك بين الصفا والمروة.
أقول : يأتي تأويله [١].
[٦٩٩] ١٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال : سمعته يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد رعف ـ بعدما توضأ ـ دما سائلا ، فتوضأ.
١ ـ التهذيب ١ : ١٥ |٣٣.
[١] الكافي ٣ : ٣٧|١٣.
[٢] الإستبصار ١ : ٨٤|١.
١١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٤.
١٢ ـ الإستبصار ١ : ٨٤|٢٦٧ ، والتهذيب ١ : ٣٥٠|١٠٣٢.
[١] يأتي تأويله في ذيل الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٣|٢٩ ، والإستبصار ١ : ٨٥|٢٦٨.