وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ، ولا حجامة
رجل رعف فلم يرق رعافه ، حتى دخل وقت الصلاة؟ قال : يحشو أنفه بشيء ثم يصلي ، ولا يطيل إن خشي أن يسبقه الدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [١] ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[٦٨٩] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل تخرج به القروح ، لا تزال تدمي ، كيف يصلي؟ قال : يصلي ، وإن كانت الدماء تسيل.
أقول : وفي معناه أحاديث أخر تأتي في محلها إن شاء الله تعالى [١].
[٦٩٠] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لو رعفت دورقا [١] ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.
[٦٩١] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه.
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٣|١٣٢٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٣|١٣٧١ نحوه.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤٨|١٠٢٥ ، و ٢٥٦|٧٤٤ بسند آخر ، والإستبصار ١ : ١٧٧|٦١٥ ويأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من أبواب النجاسات والحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة.
[١] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب النجاسات.
٤ ـ التهذيب ١ : ١٥|٣٢ ، والإستبصار ١ : ٨٤|٢٦٥.
[١] في هامش المخطوط ، منه قده « الدورق : إناء للشراب ».
٥ ـ التهذيب ١ : ١٥|٣١ ، والإستبصار١ : ٨٥|٢٧٠.