وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٣ ـ باب أن النوم الغالب على السمع ينقض الوضوء على أي حال كان
[٦٦٤] ١٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي شعيب ، عن عمران بن حمران ، أنه سمع عبداً صالحاً عليهالسلام يقول : من نام وهو جالس ، لا يتعمد النوم ، فلا وضوء عليه.
أقول : قد تقدم الوجه في مثله [١].
[٦٦٥] ١٥ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي يقول : إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.
[٦٦٦] ١٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل ، هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنه في حال ضرورة.
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل الحمل على أنه يتيمم ، لتعذر الوضوء ، للتصريح فيه بالضرورة ، ولما يأتي في التيمم [١] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٤ ـ التهذيب ١ : ٧|٦.
[١] تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
١٥ ـ التهذيب ١ : ٧|٧ ، والاستبصار ١ : ٨٠|٢٤٩.
١٦ ـ التهذيب ١ : ٨|١٣ ، والاستبصار ١ : ٨١|٢٥٣.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب التيمم.
[٢] تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ ، ٦ ، ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ ، ٢ ، ٧ ، ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب أحكام الخلوة من كتاب الطهارة ، وفي الحديث ١٨ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.