وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٢ ـ باب أن البول والغائط ، والريح ، والمني ، والجنابة ، ينقض الوضوء
[٦٤٧] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام قال : إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء [١] ، لأن الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم ، الحديث.
[٦٤٨] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار) : بالإسناد الآتي عن الفضل قال : سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن محض [١] الاسلام فكتب إليه ـ في كتاب طويل ـ : ولا ينقض الوضوء إلا غائط ، أو بول ، أو ريح ، أو نوم ، أو جنابة.
[٦٤٩] ٩ ـ وبالإسناد ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الذين جعل [١] الله لك ، أوقال : الذين أنعم الله بهما [٢] عليك.
[٦٥٠] ١٠ ـ وبأسانيده ، عن محمد بن سنان ـ في جواب العلل ـ عن الرضا عليهالسلام قال : وعلة التخفيف في البول والغائط ، لأنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ، ومشقته ، ومجيئه بغير إرادة منهم [١]
٧ ـ علل الشرائع : ٢٥٧ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٠٤.
[١] في العلل زيادة : قيل.
٨ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣.
[١] في نسخة : « محنة » منه قده.
٩ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨|٤٤.
[١] في المصدر : جعلهما.
[٢] بهما : ليس في المصدر.
١٠ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٨٨|١.
[١] في نسخة : « منه » ، ( منه قده ).