وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - ٩ ـ باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية
[٦١٨] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب جميعا ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الفأرة ، والعقرب ، وأشباه ذلك ، يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه [١]؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ، ويتوضا منه ، غير الوزغ ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
[٦١٩] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء ، أيتوضّأ به [١]؟ قال : نعم ، لا بأس به.
قلت : فالعقرب؟ قال : أرقه.
[٦٢٠] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال : ألقها وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء ، وتوضا من ماء غيره.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٦٢١] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل سؤر الفأر.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٨|٦٩٠ ، والاستبصار ١ : ٢٤|٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق.
[١] في نسخة : به ، ( منه قده ).
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠|٦٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٧|٦٩.
[١] كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الاستبصار ( منه ).
٦ ـ الكافي ٣ : ١٠|قطعة من الحديث ٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
[١] التهذيب ١ : ٢٢٩ |٦٦٢.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢|١.