وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ٦ ـ باب كراهة سؤر الجلال
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[٥٩٨] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن فضل [١] البقرة ، والشاة والبعير ، يشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦ ـ باب كراهة سؤر الجلال (*)
[٥٩٩] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة [٢] ، فإن أصابك من عرقها فاغسله.
[٢] الفقيه ١ : ٨|٩.
٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤.
[١] في المصدر : ماء.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ ، ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٦ ، ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
* ـ جاء في هامش المخطوط ما لفظه : « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام وأحاديث ما لا يؤكل لحمه ، ودلالة الثاني ظاهرة واضحة ودلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث وأيضا فإن بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إمّا رطبا وإمّا جافا ، فيتصل السؤر به فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » منه قده.
١ ـ الكافي ٦ : ٢٥٠|١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي حمزة.
١٣٣ ـ ١٣٥ وهداية المحدثين : ٢٧ والوافي ٣ : ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة.
[٢] في المصدر : الجلاّلات ، والجلالة من الحيوان : التي تأكل الجلة والعذرة ( لسان العرب ١١ : ١١٩ ).