وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ٥ ـ باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ
[٥٩١] ٣ ـ وزاد في الأخير : وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب.
[٥٩٢] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد ، بالإسناد. وذكر الزيادة ، وزاد : وكل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه.
وسئل عما [١] يشرب منه باز أو صقر ، أو عقاب؟ قال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما [٢] فلا تتوضأ منه ولا تشرب.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٥ ـ باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ ، وكراهة سؤر
ما لا يؤكل لحمه
[٥٩٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا باس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
٣ ـ الاستبصار ١ : ٢٥|٦٤ ، والتهذيب ١ : ٢٨٤|قطعة من الحديث ٨٣٢.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ قطعة من الحديث ٨٣٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من ـ الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.
[١] في المصدر : عن ماء.
[٢] في المصدر زيادة : فان رأيت في منقاره دما.
[٣] الفقيه ١ : ١٠|١٨ وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب الماء المطلق.
[٤] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي والحديث ١ ـ ٣ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩|١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٤|٦٤٢.