وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٢ ـ باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته
عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال : اغسل الإناء.
وعن السنّور؟ قال : لا بأس أن تتوضأ من فضلها ، إنما هي من السباع.
[٥٨٢] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه ، إنما هي سبع.
[٥٨٣] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قال : إنما هي من أهل البيت.
[٥٨٤] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه ، والسنور ، أو شرب منه جمل ، أو دابة ، أو غير ذلك ، أيتوضأ منه؟ أو يغتسل؟ قال : نعم ، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه.
أقول : حكم الكلب هنا محمول على التقية ، أو على بلوغ الماء كرا لما سبق في حديث أبي بصير[١] ، وغيره [٢].
وقال صاحب القاموس : الكلب كل سبع عقور وغلب على هذا النابح [٣] إنتهى.
أقول : فيمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير.
[٥٨٥] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليهالسلام :
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧|٦٥٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٢٧|٦٥٤.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٢٦|٦٤٩.
[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب السابق.
[٢] تقدم في الحديث ١ ، ٣ ـ ٥ ، ٨ من الباب السابق.
[٣] القاموس : ١ : ١٣٠.
٧ ـ الفقيه ١ : ٨|١١.