وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ٩ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق مرسلا [٢].
[٥٤٨] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام فقال له : أغتسل من الجنابة وغيرذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعلي نعل سندية ، فاغتسل ، وعلي النعل كما هي؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل[ أسفل ] [١] قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، نحوه [٢].
[٥٤٩] ١١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمروبن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يغتسل من الجنابة ، وثوبه قريب منه ، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[٥٥٠] ١٢ ـ وعنه ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : أغتسل
[١] التهذيب ١ : ٣٧٩|١١٧٦.
[٢] الفقيه ١ : ١٠|١٧.
١٠ ـ الفقيه ١ : ١٩|١٨ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الجنابة.
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ١ : ١٣٣|٣٦٧.
١١ ـ التهذيب ١ : ٨٦| ٢٢٦.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٨٧|٢٢٩.