وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١ - ٩ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة
٩ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح
من قطرات ماء الغسل في الإناء ، وغيره ، وحكم الغسالة *
[٥٣٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام ، عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].
[٥٤٠] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو ، لا يغسل رجليه حتى يصلي.
[٥٤١] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الحمام يغتسل فيه الجُنب ، وغيره ، أغتسل من مائه؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت ، فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب.
الباب ٩
فيه ١٤ حديث
* ـ جاء في هامش المخطوط الأول ما نصه : « قال ابن ادريس : الظاهر من الأيات والأخبار طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل ورفع الحدث به ، وحكم بانه طاهر ومطهر وكذا جماعة من علمائنا ».
وورد في هامش المخطوط الثاني تتمة له وهي : ( ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ) راجع الذكرى : ١٢ بتصرف. والسرائر : ١٧ ١ ـ التهذيب ١ : ٨٦|٢٢٥.
[١] الحج ٢٢ : ٧٨.
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٩|١١٧٤.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٧٨|١١٧٢.