وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ٨ ـ باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر
[٥٣٤] ٢ ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ، ولا يجد الماء ـ إلى أن قال : ـ وذكر أبو عبدالله عليهالسلام أنه اضطر إليه وهو مريض ، فأتوه به مسخنا ، فاغتسل ، فقال : لابدّ من الغسل [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه وإطلاقه [٣].
٨ ـ باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر
وكذا بقيّة مائه
[٥٣٥] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن محمد بن محمد بن النعمان ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن علي ، عن احمد بن هلال ، عن احمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤون به[١].
٢ ـ التهذيب ١ : ١٩٨|٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٣|٥٦٤.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : حديث محمد بن مسلم مخصوص بالاضطرار لأنا نقول لا نص في الكراهة حال الاختيار والنص العام شامل للبارد والحار. ( منه قده ).
[٢] تقدم ما يدل على الحكم الثاني في الباب ٧ من أبواب الماء المطلق.
[٣] يأتي في الباب ١٠ من أبواب غسل الميت ، والأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ٧ من الباب ١ ، والحديث ١ من الباب ١٣ ، والحديث ١ و ٢ من الباب ٢٧ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢٢١|٦٣١.
[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : ذكر الشهيد في الذكرى أن الماء المستعمل في نفل الغسل أولى بجواز الاستعمال من ماء الوضوء وأن الخلاف مخصوص بالمستعمل في غسل الجنابة ورجح جواز استعماله كذلك جمع من المحققين. ( منه قده ). راجع الذكرى : ١٢ بتصرف.