وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن
وتحريمه [٣] ، ووجوب اجتنابه [٤] ، فيجب حمل هذا على التقية ، لمعارضة الأحاديث المتواترة ، وللاجماع ، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة ، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور[٥].
[٥٢١] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن علي قال : أخبرني سماعة بن مهران.
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن علي الهمداني ، عن علي بن عبدالله الخياط [١] ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن النبيذ؟ فقال : حلال ، فقال : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر ، وما سوى ذلك ، فقال : شه ، شه [٢] ، تلك الخمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال : إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله تغير الماء ، وفساد طبائعهم ، فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن [٣] ، فمنه شربه ، ومنه طهوره.
فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال : ما حمل الكف ، فقلت : واحدة أو اثنتين؟ فقال : ربما كانت واحدة ، وربما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع.
[٣] يأتي في الأبواب ١ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٥] يأتي في الحديث الآتي والأحاديث ٩ ، ١١ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات وكذلك الأحاديث ١ ، ٣ ، ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الأشربة المحرمة.
٢ ـ الكافي ١ : ٢٨٣|٦ وفي ٦ : ٤١٦|٣ ، وأورد قطعا منه في الحديث ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء وفي الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمة الطلاق وشرائطه وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[١] في المصدر : الحناط ، « راجع معجم رجال الحديث ١٢ : ٨٤ و ١٧ : ٥٨ ».
[٢] شه : كلمة استقذار واستقباح « مجمع البحرين ٦ : ٣٥١ ».
[٣] في هامش الأصل ، ( منه قده ) ما لفظه : « الشن : القربة الخلق ». الصحاح ٥ : ٢١٤٦.