وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤ - ٢١ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير
وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر مثله [٧].
[٤٩٨] ٢ ـ وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، وعمرو بن عثمان ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر ، فقال : ينزح منها دلاء ، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا ، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا ، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد ، وما سوى ذلك في ما بين هذين.
قال المحقق في ( المعتبر) : إن رواتها ثقات ، وهي معمول عليها بين الأصحاب [١].
[٤٩٩] ٣ ـ وقد سبق حديث محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام في البئر تقطر فيها قطرات من بول أو دم ـ إلى أن قال ـ : ينزح منها دلاء.
[٥٠٠] ٤ ـ وحديث زرارة قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً.
[٥٠١] ٥ ـ وحديث كردوية ، عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر؛ قال : ينزح منها ثلاثون د لوا.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب.
[٧] الاستبصار ١ : ٤٤|١٢٣.
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤|٦٧٨.
[١] كتاب المعتبر : ١٧.
٣ ـ تقدّم في الحديث ٢١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٤ ـ تقدّم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٥ ـ تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.