وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
والفأرة فانزح منها سبع دلاء ، قلنا : فما تقول : في صلاتنا ، ووضوئنا ، وما أصاب ثيابنا؟ فقال : لا بأس به.
[٤٣٤] ١٣ ـ وباسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفربن بشير ، عن أبي عيينة ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر ، قال : إذا خرجت فلا باس ، وإن تفسخت فسبع دلاء.
قال : وسئل عن الفارة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها ، أيعيد وضؤه ، وصلاته ، ويغسل ما أصابه؟ فقال : لا ، قد استعمل أهل الدار ورشوا ، وفي رواية أخرى : قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
[٤٣٥] ١٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : كنت مع أبي عبدالله عليهالسلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبدالله عليهالسلام دلوا فخرج فيه فأرتان [١] فقال ابو عبدالله عليهالسلام : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال ابو عبدالله عليهالسلام : أرقه ، قال : فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبَّه في الإناء ، فصبَّه في الإناء.
ورواه المحقق في المعتبر نحوه ، وزاد في آخره ( فصبَّه فتوضّأ منه وشرب ) [٢].
أقول : وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا [٣].
[٤٣٦] ١٥ ـ وبإسناده ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبدالله
١٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣|٦٧٣ ، والاستبصار ١ : ٣١|٨٣.
١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩|٦٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠|١١٢.
[١] في نسخة : فارة ، ( منه قده ).
[٢] المعتبر : ١١.
[٣] وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
١٥ ـ التهذيب ١ : ٤١٦|١٣١٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢|١١٧.