وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة
الجرة تسعمائة رطل ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضا؟ قال : لا.
أقول : وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الإضطرار في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى [٢].
١٤ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير ،
وحكم النزح
[٤٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير به.
[٤٢٣] ٢ ـ وعن محمّد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟
قال : لا بأس.
ورواه الشيخ [١] بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وكذا الذي قبله.
أقول : الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو ، وإن أريد به
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ والحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٣ ـ ١٦ من الباب ٨ وفي الأحاديث ٤ ، ٩ ، ١٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٤ وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الأبواب ١ ، ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب ١٤
فيه ٢٢ حديثا
١ ـ الكافي ٣ : ٥|٢ ، والتهذيب ١ : ٤٠٩|١٢٨٧ ، وتقدم في الحديث ١٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٦|١٠.
[١] التهذيب ١ : ٤٠٩|١٢٨٩.