وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ١٣ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة
العراقي [١]؛ وقد تقدم تقديرات مجملة للكرّ كلّها محمولة على التقدير بالأرطال أو الأشبار ، لوضوح دلالتها. والله أعلم [٢].
١٢ ـ باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما
نجسا واشتبها
[٤١٩] ١ ـ قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل معه إناء ان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما ويتيمم.
وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
١٣ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ، ولا
عند الضرورة ، وجواز استعماله حينئذ في الأكل
والشرب خاصة
[٤٢٠] ١ ـ قد تقدم حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام أنه سأله عن ، رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا.
[٤٢١] ٢ ـ وحديث سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن
[١] يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.
[٢] تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ٣ ، والحديث ١٢ و ١٦ من الباب ٩ والباب ١٠من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٢ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ من هذه الأبواب.