وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
[٣٩٤] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
[٣٩٥] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعني ابن معروف عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب؟ قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء ، الحديث.
[٣٩٦] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى جميعا ، عن معاوية بن عمّار ، قال سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[٣٩٧] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن
٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٩|١٣٢٦ ، وتقدم في الحديث ١٣ من الباب السابق ، ويأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر وفي الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب النجاسات.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٩٣|٤٠٣.
٥ ـ التهذيب ١ : ٤١٤|١٣٠٨ ، والاستبصار ١ : ١١|١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٦ ـ الكافي ٣ : ٢|١.
[١] التهذيب ١ : ٤٠|١٠٩.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣|٧.