تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٥ - السابع في سلس البول الدية كاملة
[السابع: في سلس البول الدية كاملة]
السابع: في سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً على الأقوى، و الأحوط ذلك إن دام تمام اليوم كما إن الأحوط فيما كان إلى نصف النهار ثلثا الدية و إلى ارتفاعه ثلثها، و في سائر أجزاء الزمان الحكومة و المراد من اليوم أو تمام اليوم أو بعضه هو كونه كذلك في جميع الأيام، و إن صار كذلك في بعض الأيام و برأ فيه الحكومة (١).
(١) المشهور على ما في محكي المسالك إن في سلس البول الدية الكاملة لأنه يدل عليها مضافاً إلى الضابطة التي أشرنا إليها و إلى مناقشتها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام) إنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة [١]. و خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه (عليه السّلام) إن رجلًا ضرب رجلًا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي (عليه السّلام) فقضى عليه بالدية في ماله [٢]. قال المحقق في الشرائع و فيهما ضعف، هذا و لكن الضعف منجبر بالشهرة و بالروايات الواردة في كسر البعصوص فلا يملك استه و في ضرب العجان فلا يستمسك بوله و لا غائطه فالأقوى فيه الدية الكاملة.
و لكنه حكي عن الشيخ و بني حمزة و سعيد و إدريس إنه إن دام إلى الليل ففيه الدية و إن كان إلى الزوال فثلثا الدية و إلى ارتفاع النهار فثلث الدية، و عن بعضهم ثم على هذا الحساب و عن الرياض الظاهر ثبوت الشهرة القديمة عليه و العمدة رواية الإسحاق عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلًا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة و إن
[١] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح ٤.
[٢] الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح ٥.