تفصيل الشريعة- الديات - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٢ في خصوص شحمة الأُذن ثلث دية الاذن
..........
و هو مستبعد جدّاً و بهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلّا ما صرح فيه بثلث دية الاذن قال صاحب الجواهر بعد حكايته و لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الإجمال و الاستبعاد بعد الإحاطة بما ذكرناه و اللَّه العالم.
و بهذا يظهر وجه الاحتياط الوجوبي بل دعوى الأظهرية بالإضافة إلى ثلث دية الاذن في الخرم كما في المتن لكن هنا شيء و هو اذُن المضاف إليه الخرم بل هو الاذن ابتداءً أو شحمته؟ الظاهر هو الثاني و حينئذ ما الفرق بين قطع الشحمة و خرمها في مقدار الدية و عدم الفرق في كمال الاستبعاد فتدبر.
فرعٌ الظاهر إنّ اذن الأصم كأُذن الصحيح بلا خلاف بل و لا إشكال إذ الصمَم لا يكون نقصاً في الاذن بل في السماع و لا تكون فائدة الاذن منحصرة في السماع، و لو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارها و إن قال في الجواهر: و إن لم نظفر بخبر خاص أو عام يدل عليه زائداً على ما عرفت سابقاً في الأنف من الضابط و غيره. و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.