المفاتيح الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٥ - الأعمال المشتركة لليالي القدر
الْحُسَيْنِ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِعَلِىِّ بْنِ مُوسى عليهما السلام
وعشر مرّات
بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِعَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عليهما السلام
وعشر مرّات
بِالْحُجَّةِ عليه السلام
؛ وتسأل حاجتك [١] وتحفظ حضور قلبك وتوجّهك إلى اللَّه طيلة هذه الأذكار.
والأفضل ذكر المصيبة قبل أو بعد الدعاء دون قطعه إن أراد التوسّل.
٥. زيارة الحسين عليه السلام فزيارته كما ذكر العلّامة المجلسيّ في إحدى هذه الليالي من المستحبّات المؤكدة [٢]، وجاء في الرواية أنّها غُفْرانُ للذّنوبِ [٣] وإن تعذّرت زيارته من قرب فليزُر من بُعد.
٦. إحياء هذه الليالي الثلاث، أي يبقى يقظاً إلى الصباح ويقضيها بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن والمجالس الدينية والأسئلة والأجوبة الشرعية أو مطالعة كتب التفسير والعقائد والمواعظ.
عن الإمام الباقر عليه السلام:
«مَنْ أحْيا لَيْلَةَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنوبُه، وَلَو كانَتْ ذُنُوبُه عَدَدَ نُجومِ السَّماءِ ومَثاقيلَ الجِبالِ، ومَكائِيلَ البِحارِ» [٤]
. والأفضل أن يستريح في اليوم الذي يسبقها قليلًا ويقلّل من تناول الطعام والشراب حتّى لا يغلبه النوم ومن لا يستطيع الإحياء فالأفضل أن يستريح أوّل الليل ويتعبّد في الأسحار.
٧. الصلاة مائة ركعة (تسلم بعد كلّ ركعتين) فإنّها ذات فضل كثير. والأفضل أن يقرأ في كلّ ركعة بعد
الحمد التوحيد
عشر مرّات إن استطاع [٥].
٨. روى الكفعمي في المصباح هذا الدعاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام، كان يدعو به في هذه الليالي قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً:
اللَّهُمَّ انّى امْسَيْتُ لَكَ عَبْداً داخِراً، لا امْلِكُ لِنَفْسى نَفْعاً وَلا ضَرّاً، وَلا اصْرِفُ عَنْها سُوءاً، اشْهَدُ بِذلِكَ عَلى نَفْسى، وَاعْتَرِفُ لَكَ بِضَعْفِ قُوَّتى وَقِلَّةِ حيلَتى، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَانْجِزْ لى ما وَعَدْتَنى وَجَميعَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ مِنَ
[١]. إقبال الأعمال: ص ١٨٧.
[٢]. زاد المعاد: ص ١٨٦.
[٣]. تهذيب الأحكام: ج ٦، ص ٤٩، ح ٢٦.
[٤]. إقبال الأعمال: ص ١٨٦.
[٥]. المصدر السابق: ص ١٦٧.