فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠٣ - نافذة المصطلحات الفقهية - اطمئنان
كذلك الاطمئنان الموضوعي تترتّب عليه أحكام القطع الموضوعي إلا إذا ثبت بدليل خاص خلافه، وأنّ الموضوع خصوص اليقين الجازم، كما ورد ذلك في الشهادة على الحدود، أو مطلقاً.
وتفصيله في مصطلح (شهادة).
وما ذكرناه هو المستفاد من كلمات الأصحاب في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات.
خامساً ـ تقسيمات الاطمئنان:
ينقسم الاطمئنان ـ كاليقين والقطع ـ بتقسيمات عديدة:
١ ـ الحسّي وغير الحسّي:
الاطمئنان كالعلم واليقين قد يحصل عن منشأ حسّي كالمشاهدة أو السماع ونحو ذلك، وقد ينشأ عن الحدس أو الاجتهادات غير الحسّية، وكلا القسمين حجة عند المطمئن وبالنسبة لتكليفه، وهناك بحث في حجّيته في باب القضاء والشهادات ونحوهما كما في اليقين والعلم.
٢ ـ المتعارف وغير المتعارف:
وهذا التقسيم أيضاً مشترك بين العلم والاطمئنان، فإنّهما قد يحصلان عن سبب متعارف يحصل منه ذلك لنوع الناس، وقد يكون عن سبب لا يعرفه نوع الناس كالحاصل من علوم غريبة، أو لشخص خاص سريع الظن أو القطع على خلاف المتعارف، ويسمّى بالقطّاع، والمعروف حجّية العلم واليقين غير المتعارف للقاطع دون غيره. وأمّا الاطمئنان غير المتعارف فليس بحجّة حتى لصاحبه; لعدم شمول دليل الحجّية له.
٣ ـ الشخصي والنوعي:
ما يوجب الاطمئنان من التواتر