فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٢ - قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
ومنها : ما رواه البيهقي وغيره عن أبي سعيد . قال : صنعت للنبي(صلى الله عليه و آله و سلم) طعاماً ، فلمّا وضع قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : « دعاك أخوك وتكلّف لك ، أفطر فصم مكانه إن شئت » (١٠١).
وهذا الحديث تامّ علي مباني الجمهور ، فقد قال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : إسناده حسن (١٠٢)، وهو بلا شك محمول علي الصوم المستحب دون الواجب لاسيما بقرينه قوله : « فصم مكانه إن شئت » ، فقد علّق الصوم على مشيئته الذي لا يتأتّى إلا مع كونه مستحباً كما هو واضح ، بل الضرورة الدينية تقتضي ذلك باعتبار عدم إمكان تجويز الإفطار الواجب بمثل ذلك . الي غير ذلك من الأدلّة التي يجدها المتتبّع في كتب الجمهور .
وكيف كان لا ينبغي الوسوسة في جواز قطع العبادة المستحبة اختياراً علي كراهة ، بل الاحتياط الاستحبابي لا يترك في ترك ذلك ، والله العالم .
(١٠١) تحفة الأحوذي ٣ : ٣٥٥ .
(١٠٢) فتح الباري ابن حجر العسقلاني ٤ : ١٨٢ .