فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحریر - موقف المدرسة الإمامية تُجاه ما لا نصّ فيه رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس طلوع الفجر في الليالي المقمرة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٣ ص
(٣)
الدفاع الشرعي الشخصي تجاه العدوان على النفوس والأعراض والأموال آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي
٢٥ ص
(٤)
الموقف من المالكية المؤقّتة في الفقه والقانون/2 الاستاذ مسعود الإمامي
٥٥ ص
(٥)
موارد الرجحان الخاص للصلاة على النبي وآله الشيخ علي فاضل الصددي
٧٧ ص
(٦)
أساليب التدوين الفقهي /2 الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٣٥ ص
(٧)
دراسة في منهج كتاب المهذب للقاضي ابن البراج الشيخ خليل الكريواني
١٥١ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن - إرث الأنبياء /1 الشيخ خالد الغفوري
١٨١ ص
(٩)
دراسات فقهية حديثية - إن الله إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه الشيخ حسن حسين البشيري
٢٠٩ ص
(١٠)
قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري
٢٣٥ ص
(١١)
في رحاب المكتبة الفقهية - رسالة في حكم أواني الذهب والفضة الشيخ محمد حسن الآشتياني
٢٦٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية - اطمئنان
٢٩٩ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩ - قواعد فقهية - قاعدة حرمة إبطال العمل السيد فاضل الموسوي الجابري

الجهة الثالثة: تحرير محلّ النزاع

بعد أن ذكرنا الاختلاف في معني الإبطال ، والاختلاف في عنوان القاعدة فلابدّ من تحرير محلّ البحث والنزاع . وسوف يكون الكلام من ناحيتين :

الناحية الاُولي : في شمول القاعدة للمعاملات أو اختصاصها بالعبادات .

نقول : لقد ذكرنا أنّ معني الإبطال هو الإفساد والإعدام ، وهذا الإبطال بهذا المعني يشمل المعاملات كالعبادات بلا فرق من جهة نفس الإبطال والإفساد ، فإفساد الإجارة هو عدم قيام الأجير بالعمل المطلوب منه ، وكذا بقية الموارد كالمزارعة والمساقاة وغيرهما .

وهذا المعني ينسجم مع المعني الثاني للإبطال اصطلاحاً ـ كما عرفت ـ وهو ينسجم كذلك مع عنوان إبطال العمل أو قطع العمل ضرورة أنّ من يستأجر لبناء بيت وإتمامه ثم لا يقوم بعمله أو يتركه غير كامل فسوف يصدق عليه عنوان الإبطال أو القطع .

غير أنّ المراد من القاعدة غير هذا قطعاً ؛ لأنّ قطع العمل أو إبطاله بالمعاملات لا يوجب الحرمة كما هو واضح ، وإنّما يوجب خصوص فساد المعاملة وما يترتّب عليها من آثار وضعية من استحقاق الاجرة بقدر العمل أو عدم استحقاقها من رأس ، أو ما شابه ذلك .

نعم ، يمكن أن يقال : بأنّ العمل أو المعاملة يتضمّن التعّهد والاشتراط ، ولا يجوز نقض العهد أو مخالفة الشرط فتتحقّق حينئذٍ الحرمة التكليفية ، فتكون المعاملات مشمولة بالقاعدة .

إلا أنّ هذا الاحتمال غير وارد قطعاً ؛ ضرورة أنّ موضوع القاعدة هو قطع العمل ـ علي فرض كون العنوان هو ذلك ـ فالحكم بالحرمة متوجّة الي هذا