فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨١ - الشركة في الفقه والقانون الشيخ مرتضى الترابي
١ ـ مشروعية عقد الشركات الحديثة من الناحية الفقهية .
٢ ـ حقيقة السهم هل هو مال او سند يعبر عن مال او حق .
٣ ـ كيفية تعلق الزكاة بأموال الشركة وبالأسهم .
٤ ـ مشروعية النظام الاداري للشركات التي يفرض عليها القانون .
٥ ـ الاجراءات القانونية في حالة انفساخ الشركة .
لكن المقصود من البحث في هذا المقال انما هو الجهة الاُولى والثانية والثالثة المتعلقة بحقيقة الشركات الحديثة والأسهم وبعض احكامهما .
أما الجهة الرابعة و الخامسة المرتبطة بموضوع النظام الداخلي للشركات والقوانين التجارية فلسنا بصدد البحث عنهما في هذا المقال .
مشروعية عقد الشركة الحديثة من الناحية الفقهية :
الشركة المدنية بناء على عدم القول بتحقق الشخصية المعنوية فيها وكذلك شركة المحاصة داخلتان في شركة العنان المبحوث عنه في الفقه لكونهما من المشاركة العادية لاجل الاسترباح . وانما الكلام في الشركات التجارية ( غير شركة المحاصة ) فانها بناء على تحقق الشخصية المعنوية فيها كما يوافق ذلك تصريحات علماء القانون والنصوص القانونية المعترف بها في كافة الدول ، فلابد من البحث في مشروعيتها إذ حينئذ لاتدخل في شركة العنان ولا غيرها من الشركات المعهودة في الفقه (٤١).
وعلى هذا نقول أن الإشكال في مشروعية عقد الشركات الحديثة يرد من ناحيتين :
الاولى : عدم كونها معهودة في عهد الشارع المقدس لانها وان كانت تشبه عقد الشركة في الفقه في التسمية ولكنها مختلفة عنها في الماهية .
(٤١)نعم بناء على عدم القول بوجود الشخصية المعنوية فيها تدخل الشركات التجارية أيضاً في شركة العنان (الشركة العقدية لاجل الاسترباح) فتجري فيها احكام شركة العنان ولكن هذا القول يخالف تصريحات علماء القانون والنصوص القانونية المعترف بها في كافة الدول حول تحقق الشخصية المعنوية الاعتبارية للشركات التجارية .