فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٩ - رسالة في الفرق بين النافلة والفريضة وسام الخطاوي
٦٣ ـ جواز النافلة في جوف الكعبة بخلاف الفريضة ، وهو المصرّح به في كتب الأوائل والأواخر .
٦٤ ـ استحباب النفل في الكعبة .
وهذا فرق آخر كما صرّح به السيد السند المعاصر في البرهان (١).
٦٥ ـ لو ركب دابة معقولة وكان متمكنا من جميع الأفعال الاختيارية فاستشكل بعضهم في جواز الصلاة الواجبة بخلاف النافلة .
٦٦ ـ أشكل بعضهم في الفريضة في مثل التخت والعربانة بخلاف النافلة .
٦٧ ـ جواز النافلة في الشيء المعلّق مع التمكن بخلاف الفريضة على اشكال .
٦٨ ـ جواز النافلة في السفينة .
وذهب بعضهم إلى الخروج منها في الفريضة مع الامكان .
٦٩ ـ جواز النافلة في المكان الذي لا يستقر فيه البدن بخلاف الفريضة .
السبعون ـ جواز النافلة في محل يحركه الرياح بخلاف الفريضة .
٧١ـ لا ريب في وجوب السجدة في النافلة عند قراءة الآية ، أو بعد الذكر إذا نسي السجود ، فيجب عليه السجود متى ذكر ولو بعد الركوع ؛ للصحيح مع الاجماع على عدم جواز السجدة في الفريضة ؛ لأنّها زيادة فيها .
٧٢ ـ قد وقع النزاع في أوائل القرن السابق بين الفاضل المتكلّم المحدّث
(١)البرهان القاطع في شرح المختصر النافع ، للسيد علي بن بحر العلوم ٣ : ٩٧، سطر (١٠) من كتاب الصلاة في القبلة ( حجري ) ، وصرّح بذلك أيضا في جامع الشرائع : ٦٤.