فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣١ - الرشوة ـ دراسة فقهية في أضرارها الاقتصادية والاجتماعية الشيخ محمّد الرحماني
وعلى ضوء هذه الرواية فقد ورد النهي عن الرشوة التي تقدم للموظفين بهدف عدم قيامهم بوظيفتهم ومسؤوليتهم كما ينبغي وحسب ما يرام . وعليه فانّه يمكن استفادة حرمة الرشوة في هذه الرواية حيثما أدت لعدم قيام أصحاب الوظائف والمسؤوليات بأعمالهم على الوجه المطلوب . فإن أشكل على دلالتها على الحرمة فانّها مؤيدة لها كحد أدنى .
وأمّا من حيث السند : فأوّلاً ـ اسم اسماعيل بن أبي سماك لم يرد اسمه صحيحا في وسائل الشيعة ، والصحيح هو اسماعيل بن أبي سمال وقد ذكره علماء الرجال كذلك سوى العلاّمة في خلاصته .
ثانيـا ـ قال النجاشي بشأنه وشأن أخيه ابراهيم بن أبي بكر محمّد :
ابراهيم بن أبي بكر محمّد . . . ثقة هو وأخوه اسماعيل بن أبي السمال . . . وكانا من الواقفة (٤٩).
ولا يرى آية اللّه السيد الخوئي انّ هذه العبارة توثيق لاسماعيل ، لأنّ ثقة جاءت خبرا لابراهيم بن أبي بكر ، وكلمة هو وأخوه مبتدأ وخبرها الجملة . . . » (٥٠).
ويبدو انّ هذا الموضوع ليس صائبا وذلك لأنّ هذا الاشكال إنّما يرد فيما إذا احتمل انتفاء كون ثقة خبرا مقدما وجملة هو وأخوه مبتدأ مؤخر . على كلّ حال فقد وثّقه بعض فطاحل العلماء ومنهم العلاّمة في الخلاصة (٥١)وصاحب منتهى المقال الذي أورد موجزا لتوثيقه (٥٢).
قد يرد اشكال أنّ إعطاء الأموال لغير القضاة لا يُعد من مصاديق الرشوة ، وذلك لاختصاص الرشوة بباب القضاء .
وللرد على هذا الاشكال لابدّ من القول : كما مرّ معنا في مبحث تعريف مفهوم الرشوة فإنّ أغلب الفقهاء واللغويين سيّما أساتذة علم الحقوق قد
(٤٩)رجال النجاشي : ٢١، رقم ٣٠.
(٥٠)معجم رجال الحديث ٣ : ١٠٩، رقم ١٢٨٦.
(٥١)الخلاصة ١ : ١٩٩.
(٥٢)تنقيح المقال ٢ : ٤٧.