فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٩ - الرشوة ـ دراسة فقهية في أضرارها الاقتصادية والاجتماعية الشيخ محمّد الرحماني
٢ ـ هل تقتصر الرشوة على دفع الأموال ، أم انّ هذا العنوان صادق في غيرها أيضا كاسداء بعض الخدمات من قبيل : اصلاح السيارة ، خياطة الثياب والملابس ، والقيام ببعض الوظائف ومزاولة الأعمال اليومية وأداء فروض الطاعة والتعظيم والاحترام والتبجيل ؟
٣ ـ هل يشترط في تحقق الرشوة أن يكون المال عائدا للراشي ، أم انّها تصدق عليه وإن كان المال متعلقا بشخص آخر كموكله مثلاً ؟
٤ ـ هل للمرتشي تملك الرشوة أم لا ؟
٥ ـ ان اُجيب عن السؤال السابق ـ الرابع ـ بالنفي ، فهل تجري أحكام الغصب على الأموال المتحصلة بالرشوة كالضمان ، عدم جواز التصرف وبطلان الوضوء والغسل أم لا ؟
٦ ـ هل هناك من عقوبة تطال الراشي والمرتشي إلى جانب الحرمة التكليفية والوضعية أم لا ؟
٧ ـ هل تحرم الهدية التي تختزن أثر الرشوة أم لا ؟ وما الفارق بينهما ؟
٨ ـ هل تعتبر الرشوة من الكبائر أم لا ؟
٩ ـ هل تجوز الرشوة إذا توقف استنقاذ الحق عليها أم لا ؟
المفهوم اللغوي للرشوة :
لقد ذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أنّ الرشاء هو الحبل الذي يربط بالدلو لاخراجه من البئر : « والرشاء ( نبات ) يشرب الدواء المشري والرِّشاء ممدود رسن الدلو » (١).
أمّا الشرتوني اللبناني فقد عناها بما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل أو للتملق ، فقال : « الرشوة مثلثة : ما يعطى لابطال حق أو إحقاق باطل وما يعطى للتملق » (٢).
(١)كتاب العين ، عبد الرحمن الخليل الفراهيدي ، ٦ : ٢٨١. قم ، دار الهجرة للنشر .
(٢)أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد ، سعيد خوري الشرتوني ، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي .