كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠ - مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
فلو لم يعيّن كذلك بطل بلا خلافٍ ظاهراً؛ للغرر، و لما دلّ في السَّلَم الذي هو عكس المسألة على وجوب تعيين الأجل و عدم جواز السلم إلى دِياسٍ أو حصاد [١].
و لا فرق في الأجل المعيّن بين الطويل و القصير. و عن الإسكافي المنع عن التأخير إلى ثلاث سنين [٢]. و قد يستشهد له بالنهي عنه في بعض الأخبار، مثل رواية أحمد بن محمّد: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّي أُريد الخروج إلى بعض الجبال إلى أن قال: إنّا إذا بعناهم نسيةً كان أكثر للربح، فقال: نعم [٣] بتأخير سنةٍ، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث سنين؟ قال: لا» [٤].
[١] راجع الوسائل ١٣: ٥٧ ٥٩، الباب ٣ من أبواب السلف.
[٢] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥: ١٣٦.
[٣] في الوسائل: «قال: فبعهم».
[٤] الوسائل ١٢: ٣٦٦، الباب الأوّل من أحكام العقود، الحديث الأوّل.