كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - رأي المؤلف في المسألة
و نُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور [١].
السادس: أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
حكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية [٢]، و اعترف [به [٣]] في المسالك [٤] تبعاً لجامع المقاصد [٥] لشهادة العرف بذلك، إلّا أنّه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون، مستنداً إلى النصّ الصحيح. و فيه ما سيجيء.
السابع: ما في المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
و إن كان مكيلًا أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن [٦].
الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.
نفى عنه البأس في الدروس [٧].
[رأي المؤلف في المسألة]
أقول: لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري، و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه، كما أنّ الأحكام المترتّبة
[١] نسبه في المهذّب البارع ٢: ٣٩٨، و غاية المرام (مخطوط) ١: ٣٠١، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٧٠٤ ٧٠٥.
[٢] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧٠٥، و راجع مجمع الفائدة ٨: ٥١٢، و كفاية الأحكام: ٩٦.
[٣] الزيادة اقتضاها السياق.
[٤] المسالك ٣: ٢٣٩.
[٥] راجع جامع المقاصد ٤: ٣٩١ ٣٩٢.
[٦] المختلف ٥: ٢٧٩.
[٧] الدروس ٣: ٢١٣.