كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٨ - مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛
فلا بأس» [١].
و خبر حزام المروي عن مجالس الطوسي، قال: «ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه فسألت النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال: لا تبعه حتى تقبضه» [٢].
و مفهوم رواية خالد بن حجّاج الكرخي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الطعام إلى أجلٍ مسمّى، فيطلبه التجار منّي بعد ما اشتريت قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجلٍ، كما اشتريت [٣]» [٤] و المراد تأجيل الثمن، و قوله: «كما اشتريت» إشارةٌ إلى كون البيع توليةً فيدلّ على ثبوت البأس في غير التولية.
و مصحّحة عليّ بن جعفر عن أخيه: «عن الرجل يشتري الطعام أ يصلح [٥] بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض، و إن كان توليةً فلا بأس» [٦] و في معناها روايته الأُخرى [٧].
[١] ما ذكره المصنّف بعنوان صحيح الحلبي لم نعثر عليه، بل هو تركيب من روايتين، فقوله: «في الرجل يبتاع الطعام» من صحيحة الحلبي المتقدّمة في الصفحة ٢٨٦، و الباقي من مصحّحة علي بن جعفر الآتية بعد أسطر.
[٢] الأمالي للطوسي: ٣٩٩، الحديث ٨٩١، و الوسائل ١٢: ٣٩١، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٢١.
[٣] في «ش» زيادة: «إليه، الخبر».
[٤] الوسائل ١٢: ٣٩١، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ١٩.
[٥] في «ف» بدل «أ يصلح»: «أ يصحّ».
[٦] الوسائل ١٢: ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٩.
[٧] في «ش»: «روايةٌ أُخرى»، و راجع قرب الإسناد: ٢٦٥، الحديث ١٠٥٢، و الوسائل ١٢: ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود، ذيل الحديث ٩.