كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٦ - الشرط الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،
و ولده، كما صرّح به في التذكرة [١]، و قد اعترف في التحرير: بأنّ اشتراط العتق ممّا ينافي مقتضى العقد، و إنّما جاز لبناء العتق على التغليب [٢].
و هذا لو تمّ لم يجز في الوقف خصوصاً على البائع و ولده، فإنّه [٣] ليس مبنيّاً على التغليب؛ و لأجل ما ذكرنا وقع في موارد كثيرة الخلاف و الإشكال: في أنّ الشرط الفلاني مخالفٌ لمقتضى العقد [٤].
منها: اشتراط عدم البيع، فإنّ المشهور عدم الجواز. لكن العلّامة في التذكرة استشكل في ذلك [٥]، بل قوّى بعض من تأخّر عنه صحّته [٦].
و منها: ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان: من جواز الشركة فيه إذا قال: «الربح لنا و لا خسران عليك»؛ لصحيحة رفاعة في شراء الجارية [٧]، قال: و منع [٨] ابن إدريس؛ لأنّه مخالفٌ [٩] لقضيّة الشركة. قلنا: لا نسلّم أنّ تبعيّة المال لازمٌ [١٠] لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة،
[١] التذكرة ١: ٤٩٣.
[٢] التحرير ١: ١٨٠.
[٣] في «ش» زيادة: «شرط منافٍ كالعتق».
[٤] في «ش» زيادة: «أم لا».
[٥] التذكرة ١: ٤٨٩.
[٦] لم نعثر عليه، نعم في مفتاح الكرامة ٤: ٧٣٢ عن إيضاح النافع: «أنّ الجواز غير بعيد»، و راجع الرياض ٨: ٢٥٥.
[٧] في «ش»: «في الشركة في الجارية».
[٨] في «ش»: «منعه».
[٩] في «ش»: «مناف».
[١٠] في «ش»: «لازمة».