كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛
ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه .. الخبر» [١].
و لا بأس باشتماله على حكمٍ مخالفٍ للقواعد؛ لأنّ غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها و مخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج.
خلافاً للمحكّي عن المبسوط [٢] و جميع من قال في الصورة الأُولى بعدم التقسيط [٣]؛ لما ذكر هناك: من كون المبيع عيناً خارجيّاً لا يزيد و لا ينقص لوجود الشرط و عدمه، و الشرط التزامٌ من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار، كما لو اشترط حمل الدابّة أو مال العبد فتبيّن عدمهما. و زاد بعض هؤلاء [٤] [على [٥]] ما فرّق به في المبسوط بين الصورتين [٦]: بأنّ الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن؛ لأنّ المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجُربان.
و فيه مضافاً إلى [٧] أنّ عدم معلوميّة قسطه لا يوجب عدم
[١] ما نقله (قدّس سرّه) هو الحديث بتمامه، و لا وجه لزيادة «الخبر»، راجع الوسائل ١٢: ٣٦١، الباب ١٤ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[٢] المبسوط ٢: ١٥٤.
[٣] تقدّم عنهم في الصفحة ٨٣.
[٤] كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٤٢٨، و الشهيد الثاني في المسالك ٣: ٢٧٨.
[٥] اقتضاه السياق.
[٦] المبسوط ٣: ١٥٥.
[٧] لم يرد «مضافاً إلى» في «ش».