كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ
منه: أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال [١]. و كذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن [٢] و إن اعترض عليه جامع المقاصد [٣] بما مرّ من المسالك.
لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف [٤]. و كذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث [٥]] قال في باب الصرف: لو باع [أحدهما [٦]] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل، و منعه الشيخ (قدّس سرّه) لأنّه يمنع الآخر خيارَه. و رُدّ بأنّا نقول: يبقى [٧] الخيار [٨]، انتهى.
و صرّح في المختلف في باب الصرف: بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه، و لا يبطل حقّ خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع [٩]. و هو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار [١٠]، و إن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف [١١].
[١] راجع المسالك ١: ٣٦٠ و ٤: ٢٥.
[٢] القواعد ٢: ١١٠.
[٣] جامع المقاصد ٥: ٥٤.
[٤] التذكرة ١: ٥١٤.
[٥] من «ش».
[٦] من «ش» و المصدر.
[٧] في «ش» و المصدر: «ببقاء».
[٨] الدروس ٣: ٣٠٢، و أمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة، و سيجيء عن المختلف، و أمّا قول الشيخ فراجع المبسوط ٢: ٩٦.
[٩] المختلف ٥: ١١٧.
[١٠] اللمعة الدمشقيّة: ١٣٨.
[١١] الروضة البهيّة ٤: ٧٠.