كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤ - الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش،
التفاوت إلى القيمة، لا تمام التفاوت؛ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن، فهو مضمونٌ به لا بتمام قيمته، كما نصّ عليه في التذكرة [١].
و ضعّف في الدروس [٢] قول العلّامة بما ذكرنا: من أنّ الثمن لا يقسّط على الشروط.
و أضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط و إن لم يتعذّر، كما عن الصيمري [٣].
و لو كان الشرط عملًا من المشروط عليه يُعدّ مالًا و يقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذّر، ففي استحقاق المشروط له لُاجرته أو مجرّد ثبوت الخيار له، وجهان.
قال في التذكرة: لو شرط على البائع عملًا سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ و المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته و كان ممّا يتقوّم، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغٍ و تلف في يد المشتري، و لو لم يكن ممّا يتقوّم تخيّر بين الفسخ و الإمضاء مجّاناً [٤]، انتهى.
و قال أيضاً: لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب، تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمةٌ، و إلّا مجّاناً [٥]، انتهى.
[١] راجع التذكرة ١: ٤٩٢.
[٢] الدروس ٣: ٢١٦.
[٣] راجع غاية المرام (مخطوط) ١: ٣٠٥.
[٤] التذكرة ١: ٤٩١.
[٥] التذكرة ١: ٤٩١.