كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١ - الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
صحيحٍ به حُمل عليه.
و من هنا اختار في التذكرة صحّة اشتراط: أن لا يأكل إلّا الهريسة، و لا يلبس إلّا الخزّ [١].
و لو اشترط كون العبد كافراً ففي صحّته أو لغويّته قولان للشيخ [٢] و الحليّ [٣]:
من تعلّق الغرض المعتدّ به؛ لجواز بيعه على المسلم و الكافر؛ و لاستغراق أوقاته بالخدمة.
و من أنّ «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» [٤] و الأغراض الدنيويّة لا تعارض الأُخرويّة.
و جزم بذلك في الدروس [٥] و بما قبله العلّامة (قدّس سرّه) [٦].
الرابع: أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
فلو اشترط رقّية حرٍّ أو توريث أجنبيٍّ كان فاسداً؛ لأنّ مخالفة الكتاب و السنّة لا يسوّغهما شيءٌ.
نعم، قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب و السنّة بأدلّة الوفاء،
[١] التذكرة ١: ٤٩٣.
[٢] المبسوط ٢: ١٣٠، و الخلاف ٣: ١١٢، المسألة ١٨٥ من كتاب البيوع.
[٣] السرائر ٢: ٣٥٧.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٧٦، الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، الحديث ١١.
[٥] الدروس ٣: ٢١٥.
[٦] المختلف ٥: ١٨٩.